أصحابنا ، وهو المعتمد .
مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا أقر له بمال مجهول وصالحه على مال معلوم صح الصلح ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يصح .
والمعتمد الصحة مع جهالة المقر لا مع علمه .
مسألة - 12 - قال الشيخ : إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين وظهر كل واحدة منهما إلى الأخر ، فأراد أن يفتح بين الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما إلى الأخرى كان له ذلك ، وبه قال أبو الطيب الطبري من أصحاب الشافعي وقال باقي أصحابه : ليس له ذلك . قال أبو الطيب : لا أعرف خلافا فيه .
والمعتمد قول الشيخ .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 125
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٢٥