كتاب الصلاة
القول في مواقيت الصلاة :
مسألة - 1 - قال الشيخ : لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي عن ابن عباس أنه قال : يجوز الافتتاح قبل دخول وقتها بقليل .
دليلنا : إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين ، فان ابن عباس ان صح عنه ذلك فقد انفرد واجمعوا على خلافه .
مسألة - 2 - قال الشيخ : الدلوك عندنا هو الزوال ، وبه قال ابن عباس والشافعي وأصحابه ، ورووا عن علي عليه السّلام وابن مسعود أنهما قالا : الدلوك هو الغروب فالآية محمولة عندنا على صلاة الظهر ، وعند من خالف على صلاة المغرب .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، وبه قال جميع الفقهاء ، وفي الناس من قال : لا يجوز الصلاة حتى يصير الفيء مثل الشراك بعد الزوال ، حكي ذلك عن مالك ، وأنه قال : أحب أن تؤخر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا ، وهذا الذي ذكره مالك مذهبنا في استحباب تقديم النوافل إلى الحد الذي ذكره ، فإذا صار كذلك بدأ بالفرض والمعتمد قول الشيخ