الشاة ولا يلزم أكثرهما .
والمعتمد عدم وجوب شيء في السباع طائرة وماشية .
مسألة - 292 - قال الشيخ : صيد المدينة حرام اصطياده ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : ليس بمحرم .
والمعتمد الكراهية دون التحريم ، وهو اختيار متأخري الأصحاب .
مسألة - 293 - قال الشيخ : إذا اصطاد في المدينة لا يجب عليه الجزاء .
وللشافعي قولان ، قال في القديم : عليه الجزاء ، والجزاء ان يسلب ما عليه يعني الصائد فيكون لمن سلبه ، وفيه قول آخر أنه يكون للمساكين . وقال في الجديد :
لا جزاء عليه .
والمعتمد قول الشيخ لو قلنا بتحريم الصيد .
مسألة - 294 - قال الشيخ : صيدوج بلد في اليمن غير محرم ولا مكروه وقال الشافعي : هو مكروه . وقال أصحابه : ظاهر هذا المذهب أنه أراد كراهية تحريم .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 295 - قال الشيخ : إذا بلغ قيمة الصيد أكثر من ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ، لا يلزمه أكثر من ذلك ، وكذلك لا يلزمه أكثر من ستين يوما في الصوم ، هذا في النعامة . وفي البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما ، وفي الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة .
مسألة - 296 - قال الشيخ : إذا عجز عن صيام شهرين وعن الطعام صام ثمانية عشر يوما ، وفي القطاة تسعة أيام ، وفي الحمامة ثلاثة أيام ، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 444
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٤٤٤