وقال أبو حنيفة ومالك : يزول عنه اليد المشاهدة ، ولا يزول عنه اليد الحكمية .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 279 - قال الشيخ : الجراد مضمون بالجزاء ، فإذا قتله المحرم لزمه جزاؤه ، وبه قال الشافعي ، وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : الجراد من صيد البر لا يجب به الجزاء .
والمعتمد قول الشيخ ، هذا في الجراد الكثير أما الواحدة ففيها تمرة أو كف من طعام عندنا ، وعند الشافعي فيها القيمة .
مسألة - 280 - قال الشيخ : إذا انفرش الجراد في الطرق ، ولا يمكنه سلوكه الا بقتله ووطئه ، فلا جزاء على قاتله ، وهو أحد قولي الشافعي ، والقول الآخر عليه ذلك .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 281 - قال الشيخ : بيض النعام إذا كسره المحرم ، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا للبيت الله وان كان بيض الحمام فعليه أن يرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض ، فما خرج كان هديا ، فإن لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وإذا كسره في الحرم وهو محل لزمه قيمته .
وقال داود : لا شيء في البيض . وقال مالك : يجب في البيضة عشر قيمة الصيد .
والمعتمد قول الشيخ ، هذا إذا لم يتحرك فيها الفرج ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 282 - قال الشيخ : إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ ، فإن كان بيض نعام كان عليه بكارة من الإبل ، وان كان بيض قطاة فعليه بكارة من الغنم ، وقال الشافعي :
عليه قيمة بيضة فيها فرخ .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . قال ابن إدريس : ولا يظن ظان أن البكارة الأنثى ، وانما البكارة جمع بكرة بفتح الباء ، فأوجب الشارع في
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 441
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٤٤١