الدرهم لم يجب عليه شيء .
والمعتمد قول الشيخ ، لأنه مع ترك شيء من محل المسح لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف .
مسألة - 82 - قال الشيخ : الترتيب واجب في التيمم ، يبدأ بمسح وجهه ، ثم كفيه يقدم اليمنى على اليسرى ، وبه قال الشافعي إلا في تقديم اليمنى على اليسرى وقال أبو حنيفة : لا يجب الترتيب .
والمعتمد مذهب الشيخ ، لما تقدم في الوضوء ، ولكونه أحوط .
مسألة - 83 - قال الشيخ الموالاة واجبة في التيمم وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا أنه لا يجوز التيمم الا عند ضيق الوقت ، فلو لم يوال لخرج الوقت فاتت الصلاة .
والمعتمدان جاز التيمم قبل ضيق الوقت ، لكون العذر لا يرجى زواله ، لم يجب الموالاة ، لانتفاء العلة وأصالة البراءة ، وإلا وجبت لما قاله الشيخ .
مسألة - 84 - قال الشيخ : من قطعت يداه من الذراعين سقط عنه فرض التيمم منهما ، وقال الشافعي : يتيمم فيما بقي إلى المرفقين .
والمعتمد قول الشيخ ، وهو مبني على وجوب المسح من الزند إلى أطراف الأصابع ، والشافعي بنا على مذهبه من وجوب المسح إلى المرفقين .
واعلم أن قوله « سقط فرض التيمم منهما » يدل بفحواه على عدم سقوطه عن الوجه ، بل يجب معكه بالتراب ، وهو المعتمد .
مسألة - 85 - قال الشيخ : من تيمم لصلاة نافلة جاز له أن يؤدى النوافل والفرائض به ، ولا فرق أن ينوى في التيمم الدخول في الفرائض والنوافل أو لا ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إذا تيمم للنافلة لا يجوز أن يؤدي به الفريضة .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 44
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٤٤