مسألة - 253 - قال الشيخ : إذا جرح المحرم صيدا ، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره ، وبه قال كافة أهل العلم وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يضمن جرح الصيد ولا إتلاف أبعاضه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 254 - قال الشيخ : إذا لزمه أرش الجرح ، قوم الصيد صحيحا أو معيبا ، فإن كان ما بينهما مثلا عشر ألزمه عشر مثله ، وبه قال المزني . وقال الشافعي :
يلزمه عشر قيمته .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 255 - قال الشيخ : إذا جرح صيدا فغاب عن عينه ، لزمه الفداء على الكمال ، وبه قال مالك .
وقال الشافعي : لا يلزمه على الكمال ، ويقوم مجروحا والدم جار ويلزم ما بينهما .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 256 - قال الشيخ : ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج دون حال الإتلاف ، وما لا مثل له يلزم قيمته حين الإتلاف دون حال الإخراج ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي .
ومنهم من قال : ما لا مثل له على قولين ، أحدهما الاعتبار بقيمته حال الإتلاف والآخر حال الإخراج .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 257 - قال الشيخ : لحم الصيد حرام على المحرم ، سواء صاده هو أو غيره ، قتله هو أو غيره ، أذن فيه أو لم يأذن ، أعان عليه أو لم يعن وعلى كل حال ، وهو مذهب جماعة من الفقهاء ذكروهم غير معينين .
وقال الشافعي : ما يقتله بنفسه أو بأمره أو يشير إليه أو يدل عليه ، أو يعطي
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 435
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٤٣٥