مسألة - 179 - قال الشيخ : يوم النفر الأول هو بالخيار بين أن ينفر في أي وقت شاء إلى غروب الشمس ، فإذا غربت فليس له أن ينفر ، فان نفر أثم ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : له أن ينفر إلى طلوع الفجر ، فان طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم .
والمعتمد قول الشيخ ، ويجب عليه شاة إذا نفر بعد الغروب ، لتعين المبيت عليه .
مسألة - 180 - قال الشيخ : لو فاته رمي يوم قضاه من الغد ، وكذلك الحكم في اليومين ، ويبدأ بالأول فالأول مرتبا .
وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر يسقط الترتيب ، فان جمع الثلاثة أيام جاز أن يرمي كل جمرة بإحدى وعشرين حصاة .
والمعتمد قول ، الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 181 - قال الشيخ : إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل أن يرمي ما لأمسه لا يجزئ عن يومه ولا عن أمسه .
وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني وهو المذهب أنه لا يقع لأمسه هذا على قوله بالترتيب .
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة على وجوب الترتيب .
مسألة - 182 - قال الشيخ : إذا رمى جمرة واحدة بأربع عشر حصاة سبعا من يومه وسبعا عن أمسه ، فالسبعة الأولى لا يجزئ عن يومه ، لأنه ما رتب ، والثانية يجزئ عن أمسه ويحتاج أن يرمي ليومه .
وقال الشافعي : لا يجزئ عن يومه بلا خلاف ويجزئ عن أمسه ، لكن أي السبعين يجزيه ؟ فيه وجهان ، أحدهما الأولى ، والثاني الثانية .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 411
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٤١١