وان كان أربعا فصاعدا أتمها ، والا يعيد على التي بعدها .
وقال الشافعي : من نسي واحدة من الأولى أعاد عليها وعلى التي بعدها .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 173 - قال الشيخ : إذا نسي واحدة ولم يدر من أي الجمار هي ، رمى كل جمرة بحصاة وقد أجزأه .
وقال الشافعي : يجعلها من الأولى ويرميها بحصاة ، ويعيد على الجمرتين .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 174 - قال الشيخ : إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة ، لا يعتد الا بحصاة واحدة ، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا وقعت متفرقة أعيد بهن .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 175 - قال الشيخ : إذا أخر الرمي عن أيام الرمي ، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل ، أما بنفسه أو يأمر من يرمي عنه ، ولا يلزمه دم ، ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء .
وقال أصحاب الشافعي : يجب عليه الهدي في ذمته ، وهل يحل قبل الذبح ؟
فيه وجهان ، أحدهما يصير حلالا قبل الذبح ، والآخر لا يحل حتى يذبح .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 176 - قال الشيخ : من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس قضاه في الغد ويكون قاضيا ، فإذا قضى رمى ما فاته في الأيام كلها بكرة وما يرمي ليومه عند الزوال ، هكذا في الأيام كلها ، فان فاته في الأيام كلها فقد فاته الوقت ، فلا يرميها الا من القابل على ما مضى في هذه الأيام ، إما بنفسه أو من ينوب عنه ، وليس عليه دم بتأخيره من يوم إلى يوم ولا بتأخير الأيام .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 409
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٤٠٩