وقال أبو حنيفة : بعده .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 146 - قال الشيخ : يصلي الامام الظهر والعصر بعرفة ، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، وقال مالك : بأذانين وإقامتين وقال أحمد : بإقامتين .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 147 - قال الشيخ : إذا كان الامام مقيما أتم وقصر من خلفه من المسافرين وان كان مسافرا قصر وقصروا ، ومن كان من أهل مكة فلا قصر عليه ، لأن المسافة نقصت عما يجب فيه التقصير .
وقال الشافعي : ان كان الامام مقيما أتم ومن خلفه من المقيمين والمسافرين وان كان مسافرا قصر ومن خلفه من المسافرين وأتم المقيمون ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال مالك كما قالوا ، وزاد أن أهل مكة يقصرون وان كانت المسافة قريبة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 148 - قال الشيخ : من صلى مع أمامه جمع ، ومن صلى مفردا جمع أيضا ، سواء كان من له التقصير أو من ليس له التقصير .
وقال الشافعي : فيمن ليس له التقصير قولان ، أحدهما ليس له الجمع والأخر له الجمع ، وقال أبو حنيفة : ليس له الجمع الا مع أمامه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 149 - قال الشيخ : بطن عرفة ليس من الموقف ، فمن وقف فيه لا يجزيه ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يجزيه .
والمعتمد قول الشيخ .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 400
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٤٠٠