القول في القهقهة
:
مسألة - 62 - قال الشيخ : القهقهة لا تنقض الطهارة سواء كانت في الصلاة أو في غيرها ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة وأصحابه : ان كانت في الصلاة ، نقضت ، وبه قال الثوري .
والمعتمد قول الشيخ واستدل عليه بإجماع الفرقة ، وأصالة البراءة مع أن ابن الجنيد من أصحابنا قال : من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه .
مسألة - 63 - قال الشيخ : أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء ، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة ، إلا أبا موسى الأشعري وأنس بن مالك وابن عمر وأبا هريرة وعائشة ، فإنهم قالوا : ينقض الوضوء .
والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 64 - أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا ابن حنبل فإنه قال : ينقض .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 65 - قال الشيخ : من تيقن الطهارة وشك في الحدث ، لم يجب عليه الطهارة وطرح الشك ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : يبنى على الشك وتلزمه الطهارة . وقال الحسن : ان كان في الصلاة بنى على الطهارة ، وان كان خارج الصلاة بنى على الشك وأعاد احتياطا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأصالة بقاء ، الطهارة حتى يعلم المزيل .