الشافعي يستحب ذلك .
دليلنا : ان الحاج يجب عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال ، فان حصل بعرفات بعده لم يجز له التلبية ، وان حصل قبل الزوال جاز له ذلك ، لعموم الاخبار وهو المعتمد .
مسألة - 68 - قال الشيخ : لا يلبي في حال الطواف لا خفيا ولا معلنا ، وللشافعي فيه قولان ، قال في الأم : لا يلبي ، وقال في غير الأم : له ذلك ويخفض صوته .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، على أنه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة .
مسألة - 69 - قال الشيخ : التلبيات الأربع لا خلاف في جواز فعلها ، على خلاف بيننا وبينهم في كونها فرضا أو نفلا ، وما زاد عليها عندنا مستحب .
وقال الشافعي : ما زاد عليها مباح وليس بمستحب ، وحكى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال : انها مكروهة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . إما الألفاظ المخصوصة التي رواها أصحابنا من قول « لبيك ذا المعارج لبيك » وما بعدها فلم يعرفها أحد من الفقهاء .
القول فيما يحرم على المحرم :
مسألة - 70 - قال الشيخ : لا يجوز للمرأة لبس القفازين ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه وهو الأقوى ، والآخر لها ذلك وبه قال أبو حنيفة والثوري .
والمعتمد قول الشيخ ، قال صاحب الدروس : وهما وقاية لليدين من البرد
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 381
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٨١