تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

كتاب زكاة الفطرة مسألة - 1 - قال الشيخ : زكاة الفطرة فرض ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة هي واجبة غير مفروضة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار ( 1 ) ، قال : وأيضا قوله تعالى « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى » ( 2 ) روى عنهم عليهم السّلام انها نزلت في زكاة الفطرة ( 3 ) . مسألة - 2 - قال الشيخ : زكاة الفطرة على كل كامل العقل إذا كان حرا يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم ، مسلمين كانوا أو كفارا . وقال الشافعي : لا يجوز أخرجها عن المشرك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار ( 4 ) . مسألة - 3 - قال الشيخ : العبد لا يجب عليه الفطرة ، وانما يجب على مولاه إخراجها عنه . وقال داود : يجب على العبد ويلزم المولى إطلاقه للتكسب ويخرجها عن نفسه

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 / 71 .
( 2 ) سورة الأعلى : 14 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 183 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 / 71 .