تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

كتاب صلاة الاستسقاء

مسألة - 440 - قال الشيخ : صلاة الاستسقاء ركعتان ، كصلاة العيد على حد واحد ، وبه قال الشافعي ، وان خالفنا في زيادة تكبيرتين على ما مضى القول فيه وفي موضع التكبيرات . وقال مالك وأبو يوسف والأوزاعي : يصلي ركعتين كصلاة الفجر ، والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء ، ولكن السنة الدعاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار ( 1 ) . مسألة - 441 - قال الشيخ : يستحب أن يصام قبل الاستسقاء ثلاثة أيام ، ويخرج يوم الثالث والناس صيام . وقال الشافعي : يصومون ثلاثة ويخرجون في الرابع . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بالأخبار ( 2 ) . مسألة - 442 - قال الشيخ الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة ، وبه قال الشافعي . وقال ابن الزبير : الخطبة قبل الصلاة ، وبه قال الليث بن سعد ، وكتب إلى مالك

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 3 / 150 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 3 / 148 .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 235 | مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري / السيد مهدي الرجائي