كتاب صلاة الكسوف
مسألة - 430 - صلاة الكسوف فريضة . وقال جميع الفقهاء : انها سنة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة - 431 - قال الشيخ : صلاة الكسوف يصلي أي وقت وجب سببها أي ساعة كانت من ليل أو نهار ، وفي الأوقات المكروهة الصلاة فيها ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك وأبو حنيفة : لا يفعل في الأوقات المنهي عنها .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 432 - قال الشيخ : من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، فإن احترق القرص كله وتركها متعمدا ، كان عليه الغسل وقضاء الصلاة ، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء .
والمعتمد وجوب القضاء مع الترك عمدا مطلقا ، ومع عدم العلم ان احترق القرص كله ، ولا يجب الغسل بل يستحب مع تعمد الترك واحتراق القرص كله .
مسألة - 433 - قال الشيخ : صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات يستفتح الصلاة ويقرأ دعاء الافتتاح ويتعوذ ويقرأ الحمد بعدها سورة طويلة ، مثل