نارا ولكن بقدر المعتاد فاتفق أن أطارت الريح شرارة إلى الحار فأحرقت شيئا منه لا يضمن نعم لو كان زائدا على المتعارف فهو ضامن وان لم يقصده وهذا مما يدل على عدم اعتبار القصد في الضمان وبهذا الملاك قضية ضمان الحمال فإنه فعل مشروع ولم يقصد به الإتلاف قطعا ومع ذلك فقد حكموا عليه بالضمان كما سيأتي .
مادة « 925 » لو فعل أحد فعلا يكون سببا ، ،
وهذا واضح فإن الأصل في المباشر ان يكون أقوى من السبب واليه يسند الفعل وعليه يكون الضمان ولذا لو أمر إنسان غيره بقتل شخص فقتله فالدية أو القصاص على القاتل لا على الآمر وان كان لم يقتله الا امتثالا لذلك الآمر ، نعم يتفق كثيرا ان كون السبب أقوى من المباشر ولكن الأصل والأكثر هو العكس .
الفصل الثالث
( فيما يحدث في الطريق العام )
الطريق العام هو الجادة التي يسكنها الناس جميعا من غير اختصاص سواء كانت في الصحاري والمفاوز أو في المدن والقرى أو في الغياض والغابات أو في الجبال والمغارات فتخصيص بعضهم لها بطرق المدن
تحرير المجلة — صفحة 146
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٤٦