الباب الثاني
في
( بيان الإتلاف ويحتوي على أربعة فصول )
الفصل الأول
في
( مباشرة الإتلاف )
مادة ( 912 ) إذا أتلف أحد مال غيره الذي هو في يده أو في يد أمينه قصدا أو من غير قصد يضمن .
عرفت فيما سبق ان أسباب الضمان اعني كون مال شخص في عهده آخر - كثيرة ( أولها ) وأقواها وضع اليد على مال الغير اي الاستيلاء عليه بغير اذن الشارع ولا المالك والغصب أحد فروع اليد ( والثاني ) من أسباب الضمان الإتلاف اي إتلاف شخص مال غيره بغير اذنه وهذا القيد كان يلزم على المجلة ذكره اما قيد ( الذي في يده أو في يد أمينه ) فهو مستدرك بل يلزم حذفه فإن إتلاف مال الغير
تحرير المجلة — صفحة 140
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٤٠