تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وهو على إطلاقه محل نظر أما قضية النحل والعسل فالقاعدة الكلية المطردة في باب الطيور الأهلية بل وسائر الحيوانات ان صاحب الدار والبستان ونحوها إذا بنى وكرا أو عشا للطيور تأوي إليه فقد دخلت في حيازته وصارت هي وبيضها وفراخها ملكا له وإذا بنت هي عشا لها من القش ونحوه في بعض زوايا داره وأشجار بستانه فصيرورتها في حيازته وملكا له بمجرد ذلك محل نظر بل الظاهر بقاؤها على الإباحة يملكها كل من صادها ومن ذلك الحمام والنحل وغيرهما ، فقول المجلة وكذلك لو اغتصب إلى الآخر يبتني على ما إذا بنى روضة تأوي إليها لا مطلقا وكذلك ما في مادة « 904 » عسل النحل إلى الآخر ، ، ، مقيد بما ذكرنا والإطلاق غير متجه فتدبر . الفصل الثاني في ( بيان المسائل المتعلقة بغصب العقار ) مادة « 905 » المغصوب ان كان عقارا يلزم الغاصب رده ، ، ، هذا الحكم لا يختص بالعقار بل كل عين مغصوبة يلزم ردها وفي التعبير بنقصان القيمة تسامح بل الأولى ان يقال لو نقصت القيمة لنقصان