تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
على عمومها فافهم ذلك وتدبره ، والتقييد بكونه ( ليلا ) غالبي لا احترازي فإن المدار في ثبوت الخيار على عدم علم المشتري ليلا كان الشراء أو نهارا ( مادة : 311 ) خيار الوصف يورث إلخ . . قد عرفت ان جميع الخيارات عندنا موروثة ويحتاج كيفية إرثها وأحكام إرث الخيار وتفاصيله إلى بيان واسع ربما يأتي له محل آخر إن شاء اللَّه ( مادة : 312 ) المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف في المبيع تصرف الملاك بطل خياره . تقدم في القواعد العامة ان كل تصرف دال على الرضا بالعقد وإمضائه فهو مسقط سواء كان من قبيل تصرف الملاك أم لا وهذا وسط بين من قال كل تصرف مسقط ومن قال خصوص تصرف الملاك مثل بيعه أو رهنه أو وقفه ونظائرها مما يتوقف صحته على الملكية أو اذن المالك . ولم تذكر ( المجلة ) ان خيار الوصف هل هو على الفور أو التراخي يعني هل أنه بمجرد علمه بفوات الوصف يلزمه اما الفسخ أو الإمضاء فإذا لم يبادر إلى أحدهما سقط خياره أم له ذلك متى شاء ، وقد سبق ان الأصل هو الفورية في جميع الخيارات الا ما ثبت تراخيه بالدليل على التراخي سيما مع أنه لا يخلو من لزوم الضرر على البائع حيث يبقى الأمر مهملا إلى وقت غير معلوم ، نعم الفورية ليست على الدقة الحقيقة بل فورية عرفية لا يقدح فيها الساعة والساعتان .
تحرير المجلة — صفحة 49 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء