تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
عدم تحقق الوصف لم تبطل المعاوضة من رأس لأنها بين المالين المشخصين وهما حاصلان موجودان وانما يبطل اللزوم ووجوب الوفاء بالعقد لأنه إنما وقع على تلك الكيفية الخاصة أعني مبادلة المالين وكون أحدهما بتلك الصفة الخاصة لا على نحو التقييد الوحداني ولا على نحو الالتزام الاستقلالي حتى يبطل على الأول بقاعدة ( المقيد عدم عند عدم قيده ) بلحاظ البساطة ويكون التزاما ثانيا على الثاني بل على نحو الالتزام أو وحدة الالتزام وتعلقه بأمرين كوحدة الدال وتعدد المدلول ، ووحدة الإشارة وتعدد المشار اليه ومع تخلف أحدهما لا تبطل الدلالة على الآخر . نعم حيث إن وجوب الوفاء ورد على ذلك العقد الخاص وبعد زوال الخصوصية لا يبقى وجوب الوفاء ولكن المعاوضة التي حصلت في ضمن ذلك العقد لا داعي لبطلانها بعد تحقق أركانها ، فتبقى جائزة وأمرها إلى المتعاقدين أو إلى من له الشرط فسخاً وإمضاء . ورفعاً وإبقاء ، ومعنى رضا المشتري بغير الكاتب أو غير المخيط إسقاط حقه من الوصف الذي التزم له البائع به وقضية الشروط والأوصاف في الاعراض تشبه قضية تبعض الصفقة في الأعيان فيكون كالتزام جديد بينهما يجب الوفاء به ولذا ليس له الفسخ بعد الرضاء وإمضاء العقد ، وأما الإشكال بأنه لا معنى لتعلق الالتزام بالوصف في العين الشخصية لأنه اما حاصل فلا معنى لتحصيل الحاصل أو معدوم فيستحيل الالتزام بوجوده حين العقد ، فمدفوع بان الالتزام هنا ليس بمعنى فعله وتحصيله بل بمعنى كونه في العهدة يعني ان البائع يجعل على عهدته كون الوصف حاصلا في الخارج متحققاً في الموصوف وأثر
تحرير المجلة — صفحة 45 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء