تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
نعم ، الرجوع إلى أجرة المثل في الصورة الأخيرة متجه كما لا يخفى وفي الصورة السابقة له وجه ، اما ما يقوله المستأجر فلا يلزم به المؤجر قطعا فليتدبر . ( مادة : 439 ) لو تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده أو تنزله يعتبر العقد الثاني . المقاولة بعد تمامية العقد الأول لا تجدي ولا ترفع ما وقع عليه ذلك العقد ، نعم لو فسخا العقد الأول وعقدا ثانيا يعتبر العقد الثاني ولغا الأول ( مادة : 440 ) الإجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها بناء عليه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بمجرد قوله ما آن وقتها تقدم اصطلاحهم على أن الإجارة المنجزة هي الإجارة التي يتصل استحقاق المنفعة بها بزمان العقد ، والمضافة هي التي يتأخر الاستحقاق فيها عن زمان العقد كما لو آجره الدار السنة التي بعد هذه السنة أو بعد هذا الشهر وهكذا ، ولا ريب عندنا في صحتها ولزومها كالمنجزة ، وكل إجارة إذا وقعت صحيحة لا يسوغ لأحدهما فسخها كما في مادة ( 441 ) الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآخر فسخها بمجرد ضم الخارج على الأجرة لكن لو آجر الوصي أو المتولي عقار اليتيم أو الوقف بأنقص من أجرة المثل تكون الإجارة فاسدة وتلزم أجرة المثل . اما انفساخ إجارة عقار اليتيم والوقف إذا كانت أقل من ثمن المثل فيمكن ان يكون وجهه هو ان اجرة المتولي أو الولي والوصي منوطة بالمصلحة فإذا لم توافق المصلحة تكون باطلة ولكن مع البطلان فان