فيه نفع لأحد العاقدين صحيح والشرط لغو كبيع الحيوان على أن لا يبيعه أو على أن يرسله في المرعى صحيح والشرط لغو ، وقد يتعلق للبائع غرض بهذه الشروط فتخرج عن اللغوية وكان عليهم ان يذكروا القسمين الآخرين وهو ما فيه نفع لهما أو لخصوص المشتري وهي واضحة وكثيرة ، وفي باب الشروط مباحث جمة ، وتحقيقات مهمة ، لا مجال لبسطها في المقام وقد مرت الإشارة إلى بعضها وربما يأتي التعرض في متفرق أبواب هذا الكتاب لبعض آخر إن شاء اللَّه .
( الفصل الخامس )
في إقالة البيع
اقحام الإقالة التي هي فسخ العقد برضاهما في غضون مباحث شروط البيع وقبل ذكر شروط العوضين والمتبايعين غير سديد
( مادة : 190 ) للمتبايعين ان يتقايلا المبيع برضاهما بعد انعقاده
وقد وردت الأخبار المعتبرة في تأكد استحباب الإقالة ففي النبوي ( من أقال نادماً في بيعه أقال اللَّه عثرته يوم القيمة ) ، وقد اختلف فقهاء المذاهب في أن الإقالة عقد جديد أو فسخ العقد الأول فمنافع المبيع من
تحرير المجلة — صفحة 165
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٦٥