شرح
ويستحب أيضاً الصلاة فيه بست ركعات في مسجده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ ستّ ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة ، كما يستحب ان يخرج من منى وقد صلى فيه مائة ركعة . كما ورد ذلك في صحيحة أبي حمزة الثمالي المروية في باب 50 ، من أبواب أحكام المساجد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) كما ورد في المتن . ويستحب التكبيرات في أيام التشريق بمنى عقيب الصلوات التي أولها صلاة الظهر من يوم العيد ، وصورتها ما ذكر في المتن . ويستمر على هذه التكبيرات عقيب كلّ صلاة إلى صلاة العصر من يوم النفر الثاني ، أو عند خروجه من منى إذا خرج من منى في النفر الأول ، حيث يقطعها عند خروجه ، وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار المروية في باب 11 ، من أبواب صلاة العيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق ان أقمت بمنى وان أنت خرجت فليس عليك التكبير » وفي صحيحة محمد بن مسلم التحديد إلى صلاة الصبح من اليوم الثالث ، وهي موافقة لصحيحة زرارة في التحديد بخمسة عشر صلاة ، حيث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ ( واذكروا الله ) قال : « التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبّر رواها في الوسائل في باب 21 ، من صلاة العيد .