6 - دخول الحمام ، والأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده [ 1 ] .
7 - تلبيه من يناديه ، بل الأحوط ترك ذلك [ 2 ] .
شرح
لكونها الغالب في الابتلاء في استعمال الحناء .
[ 1 ] ويدلّ على ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يغتسل ، قال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه ( 1 ) . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ، ولكن لا يتدلك ( 2 ) .
[ 2 ] وتدلّ على ذلك صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه ، قلت : كيف يقول ؟ قال يقول : يا سعد » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 75 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 76 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 91 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .