تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
3 - الإحرام في الثياب الوسخة [ 1 ] ، ولو وسخت حال الإحرام فالأولى أن لا يغسلها ما دام محرماً ، ولا بأس بتبديلها . 4 - الإحرام في الثياب المخططة [ 2 ] . 5 - استعمال الحناء قبل الإحرام إذا كان أثره باقياً إلى وقت الإحرام [ 3 ] .
شرح
المحرم على فراش اصفر أو على مرفقة صفراء » ( 1 ) . [ 1 ] يدلّ على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال : « لا ، ولا أقول أنّه حرام ، ولكن تطهيره أحب اليّ وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ إلاّ أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله » ( 2 ) ومن الظاهر أنّ التبديل لا يصدق عليه عنوان الغسل . [ 2 ] ويدلّ على كراهة إحرام الرجل في الثوب المعلم صحيحة معاوية بن عمار قال قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره ( 3 ) ، وذكرنا تمام الكلام في ذلك في المسألة الخامسة ، من مسائل ثوبي الإحرام من مقدمات الإحرام . [ 3 ] تعرضنا لذلك في المسألة الثانية من مقدمات الإحرام . وذكرنا أنّ الرواية واردة في المرأة والتعدي إلى الرجل للوثوق بعدم خصوصية المرأة ، وإن ذكرها
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 28 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 38 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 39 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 354 | الميرزا جواد التبريزي