تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

مكروهات الإحرام

يكره في الإحرام أمور : 1 - الإحرام في ثوب أسود [ 1 ] ، بل الأحوط ترك ذلك ، والأفضل الإحرام في ثوب أبيض [ 2 ] . 2 - النوم على الفراش الأصفر ، وعلى الوسادة الصفراء [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] ويدلّ على ذلك معتبرة الحسين بن المختار قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) يحرم الرجل بالثوب الأسود ، قال : « لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن به الميت » ( 1 ) والنهي عن الإحرام فيه يحمل على الكراهة كحمل النهي عن تكفين الميت به ، لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كل ثوب يصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه ( 2 ) حيث إنّ هذه الصحيحة ناظرة إلى الأمور المعتبرة في ثوبي الإحرام . [ 2 ] تعرضنا لذلك ولما تقدم في المسألة الرابعة من مسائل فصل في كيفية الإحرام . [ 3 ] ويدلّ على ذلك خبر أبي بصير الذي لا يبعد اعتباره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء » ( 3 ) ، والصحيح عن المعلي بن أبي عثمان عن المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كره ان ينام
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 26 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 38 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 28 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .