( مسألة 7 ) المحصور إذا لم يجد هدياً [ 1 ] ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدّم [ 2 ] .
( مسألة 8 ) يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربّه تعالى أن يحلّه [ 3 ] حيث حبسه ، وإن كان حلّه لا يتوقف على ذلك ، فإنه يحلّ عند الحبس اشتراط أم لم يشترط .
إلى هنا فرغنا من واجبات الحج فلنشرع الآن في آدابه ، وقد ذكر الفقهاء من الآداب ما
لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها .
شرح
بعد موته ، وما تقدم عليه ، فإن عليه الحج من قابل والعمرة ، والوجه في كونه قرينة ان من عليه الحج لا يجزيه في قضائه العمرة المفردة وكذلك العكس ، وما في الكافي من بعض نسخه من العطف بأو لا بدّ من حمله على تنويع ما على المحصور ، كما لا يخفى أو على غلط النسخة .
[ 1 ] فإن المراد بوجدان الهدى الأعم ، فيشمل وجدان ثمنه ، والمراد من بعث الهدي أيضاً ما يعم بعث الثمن ، كما يشهد لذلك ما في موثقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) والمصدود يذبح حيث صدّ إلى أن قال : والمحصور يبعث إلى أن قال : قلت : أرأيت ان ردوا دراهمه ولم يذبحوا الحديث .
[ 2 ] قد تقدم الكلام في ذلك في بحث المصدود .
[ 3 ] تعرضنا لذلك مفصلاً في المسألة الثالثة عشر من مسائل فصل ( في كيفية الإحرام ) وقلنا إن فائدة الاشتراط ادراك الثواب ، فإن الظاهران ما يعبّر عنه الاشتراط ذكره عند الإحرام مستحب نفسي .