تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

( مسألة 5 ) إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدى محلّه ، جاز له أن يذبح شاة في محلّه أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدّان ، ويحلق ، ويبقى على إحرامه إلى بلوغ الهدى محلّه وموعده [ 1 ] .

( مسألة 6 ) لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدى ، فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته [ 2 ] .

شرح
[ 1 ] فإن ما ذكر كفارة حلق المحرم رأسه حال الإحرام ، وقد تقدم ان اختيار الشاة لا يوجب الاكتفاء بالهدي ، ويدلّ على كون كفارة الحلق ما ذكر في الآية الشريفة بملاحظة ما ورد في تفسيرها ، وما ورد في كفارة الحلق على المحرم وعمدتها معتبرة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وقد تقدم انها على رواية الكليني مرسلة ، حيث يرويها عن حريز عمن أخبره ، لا ينافي اعتبارها ، فإنها على رواية الشيخ ( قدس سره ) غير مرسلة . [ 2 ] ذكرنا الوجه في ذلك في المصدود وان الإحلال بالهدي تكليف بالإضافة إلى المصدود والمحصور ، ولا يوجب سقوط الحج عنه إذا استطاع عليه في القابل أو كان الحج مستقراً عليه قبل ذلك . وقد ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة ، قلت : فإن مات وهو محرم قبل ان ينتهي إلى مكة ، قال : يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر إنّما هو شيء عليه ) ( 1 ) ، وعطف العمرة على الحج ظاهره عمرة التمتع ، فإن ما يكون عليه التمتع وتشمله العمرة المفردة أيضاً إذا كان ما عليه من الحج حج الإفراد ، حيث يكون عليه كل من العمرة والحج . وعلى الجملة قوله ( عليه السلام ) انّما هو شيء عليه ، قرينة على أن المراد من قوله ( عليه السلام ) في القضاء عنه
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 3 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث 1 .
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 346 | الميرزا جواد التبريزي