( المسألة الأولى ) يجب الابتداء برمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة ولو خالف ، وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ، ولو كانت المخالفة عن جهل ونسيان . نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد ان رمى سابقتها اربع حصيات أجزء اكمالها سبعاً ، ولا يجب إعادة رمي اللاحقة [ 1 ] .
شرح
له النساء وعليه الحج من قابل ) ( 1 ) فلا تصلح للمعارضة لما دل على تمام الحج وحلية النساء بعد طواف النساء بعد الاتيان بطواف الحج وسعيه في يوم النحر أو بعده ، فان أمكن حملها على الاستحباب فهو والا فلا يمكن الأخذ بها في مقابل الروايات المعتبرة التي رواها المشايخ الثلاثة ، وهذه لم يذكرها إلاّ الشيخ ( قدس سره ) ولم يعهد العمل بها من أحد ، بل لو فرض وصول النوبة إلى الأصل العملي فمقتضاه عدم جزئية رميها والبراءة عن وجوب إعادة الحج واللّه العالم .
رمي الجمار أيام التشريق
[ 1 ] بلا خلاف يعرف ، ويدلّ على الترتيب المذكور صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) حيث ورد فيها قال : ( قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى ، قال : يعود ويرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وان كان من الغد ) ( 2 ) وصحيحة الحلبي ومعاوية بن عمار جميعاً عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل رمى الجمار منكوسة ، قال : ( يعيد على الوسطى وجمرة العقبة ) ( 3 ) وظاهرها عدم الفرق بين العالم والجاهل والناسي بلا لا يبعد انصرافهما كغيرهما عن صورة العلم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب العود إلى منى .
( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب العود إلى منى .
( 3 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب العود إلى منى .