رمي الجمار
الثالث عشر - من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث الأولى والوسطى وجمرة العقبة ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط ، ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا يجوز الاستنابة اختياراً [ 1 ] .
شرح
جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس ان تخرج منها حتى تصبح ، حيث إن قوله ( عليه السلام ) فبت بها تعم الدخول بها ليلاً أيضاً ، وعليه فالأحوط رعاية المبيت .
[ 1 ] يجب رمي الجمار يوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، بلا خلاف معروف أو منقول ، ويشهد له ما ورد من يوم الرمي يوم النحر كصحيحة عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ؟ قال : يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما ، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس ( 1 ) كما يدل على وجوب الرمي يوم الثاني عشر ، ما ورد من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : ( أرم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل : كما قلت حين رميت جمرة العقبة ) ( 2 ) فان الظاهر أن كل يوم غير يوم رمي جمرة العقبة ، خاصة ورواية بريد العجلي قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) ( عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه ، قلت : فإن لم يذكر إلاّ يوم النفر قال : فليرمها ولا شيء عليه ) ( 3 ) ، فان
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة .
( 2 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 12 ، ص 68 .
( 3 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 12 ، ص 68 .