شرح
أربعة أيام وفي سائر البلاد ثلاثة أيام مجمل كما أن ظاهرها هو استحباب الأضحية ، لا عدم جواز الصوم إلاّ بعد أربعة أيام بقرينية صحيحة منصور بن حازم ونحوها ، كما أنه ما ورد فيمن يجب عليه الصوم بدل الهدي إذا لم يصم قبل يوم التروية ويومها ويوم عرفة له ان يصومها بعد أيام التشريق يحمل على الأفضل من أن يصوم يوم النفر الثاني ويومين بعده لما تقدم من دلالة صحيحة عيص بن القاسم ونحوها على جواز الثاني .
اعتبار التوالي من صيام ثلاثة أيام في الحج
ثم إنه يشهد لاعتبار التوالي في صيام ثلاثة أيام مضافاً إلى ما يدعى من ظهور الأمر بصوم ثلاثة أيام في ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن صيام الثلاثة الأيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أم يفرق بينهما ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعاً ) ( 1 ) ولو فرض قيام الدليل على جواز التفرقة في السبعة لا يوجب ذلك عن ظهور الصحيحة في اعتبار التوالي من الثلاثة ، نعم يرفع اليد عن الظهور في اعتبار التوالي في الثلاثة ما إذا صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يصوم يوماً آخر بعد أيام التشريق ، كما حكى ذلك عن الشيخ والحلي وجماعة منهم المحقق في الشرائع ، بل المنسوب إلى المشهور كما في المدارك . ويدل على ذلك رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال يجزيه ان يصوم يوماً آخر ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب الذبح .
( 2 ) الوسائل : الباب 52 من أبواب الذبح .