شرح
ويصبح صائماً ويصوم يومين بعده ) ( 1 ) ، وصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي قال : فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة صائماً وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده ) ( 2 ) ، وربما يقيد ذلك بمن خرج من منى يوم الثاني عشر ولم يبق فيه إلى النفر الثاني ليعمه ما دل على النهي عن الصوم أيام التشريق ، ولكن التقييد بلا موجب حيث إن الإمام ( عليه السلام ) لم يذكر يصوم بعد نفره ، بل ذكر يوم النفر ويومين بعده ، وظاهره ان لا يكون شيء من اليومين من بعده من يوم النفر ، فيكون المراد النفر الثاني . وما في صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن صيام أيام التشريق ؟ فقال : انما نهى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن صيامها بمنى وأما بغيرها فلا بأس ( 3 ) ، يرفع اليد عن اطلاقها بما تقدم ولظاهر صحيحة منصور بن حازم في جواز الصوم في منى يوم النفر الثاني قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة أيام ، والنحر في الاحصار يوم واحد فمن أراد ان يصوم صام من الغد حيث الممنوع من الاحصار من الصوم صوم عيد الأضحى ، ويكون الممنوع من الصوم لمن كان في منى ثلاثة أيام من يوم عيد الأضحى ( 4 ) ، ونحوها صحيحة محمد بن مسلم ( 5 ) وحسنة كليب الأسدي وما ورد في غيرها من أن الأضحى بمنى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب الذبح ، ح 14 و 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب الذبح ، ح 14 و 3 .
( 3 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الصوم المحرم .
( 4 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب الذبح .
( 5 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب الذبح .