تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
فلا بأس بذلك ( 1 ) ، وما رواه الكليني ( قدس سره ) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو ، وعن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه ( قال من لم يجد هدياً وأحب ان يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس به ) ( 2 ) هذا على ما في الوسائل ، وروي في باب آخر الرواية عن الكليني ( قدس سره ) عن عدة من أصحابنا عن سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، والرواية بهذا السند ضعيفة لوقوع سهل بن زياد ، وبحسب النقل الأول صحيحة لان الراوي عن البزنطي سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعاً عن البزنطي ، والموجود في الكافي أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، وحيث انه ( قدس سره ) روى قبل ذلك عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً عن رفاعة بن موسى ، وبدء الرواية التي بعدها بأحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن زرارة ، حمل صاحب الوسائل البدء بأحمد بن محمد بن أبي نصر على التعليق على الرواية السابقة ، حيث إن الكليني لا يمكن ان يروي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بلا واسطة وكأن الواسطة من ذكره في الرواية السابقة ، ولكن المعهود من التعليقات على الحديث السابق في الكافي تكرار الراوي الذي يقتصر في ذكر الواسطة بينة وبين ذلك الراوي على التعليق بالحديث السابق ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر غير مذكور في الحديث السابق ، وانما روي الحديث عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الباب الذي قبل الباب السابق على هذا الباب ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 46 ، ص 181 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 46 ، ص 179 .
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 241 | الميرزا جواد التبريزي