تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

( المسألة الثامنة ) إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه عشرة أيام [ 1 ] ثلاثة في الحج من اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، وسبعة إذا رجع إلى بلده ، والأحوط أن تكون السبعة متوالية ويجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع أو بعدها ويعتبر فيها التوالي .

فإن لم يرجع إلى بلده واقام بمكة فعليه ان يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك .
شرح
انقضاء أيام النحر فيحمل على صورة حصوله قبلا نقضائها جمعاً بينها وبين صحيحة أبي بصير المتقدمة التي ورد فيها فرض حصوله بعد انقضائها . وظيفة الصوم مع عدم التمكن من الهدي [ 1 ] من لا يتمكن من الهدي ولا من ثمنه ولو بالايداع كما مر ، فعليه بدل الهدي صيام عشرة ايّام ، ثلاثة أيام متوالية طوال ذي الحجة والأفضل ثلاثة أيام قبل يوم التروية ويومها ويوم عرفه على المشهور عند أصحابنا ، وتكون سبعة أيام بعد رجوع الحاج إلى أهله قال : اللّه عزّ وجلّ ( فإذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لَّم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ، وقد تقدم قوله سبحانه ذلك لمن لم الخ ، راجع إلى التمتع بالعمرة إلى الحج لا إلى ما استيسر من الهدي ، والمراد من قوله سبحانه فصيام ثلاثة أيام في الحج أي في شهر ذي الحجة ، كما يدل على ذلك صحيحة رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) ( عن المتمتع لا يجد الهدي ؟ قال يصوم قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية ، قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت : لم يقم عليه جمالّه ؟ قال يصوم يوم الحصبة