تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
هاشم عن كرام يعني عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) ( عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : لا بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت ) ( 1 ) ، وما ذكر في الفقيه مضمون هذه الرواية . إذا وجد الثمن بعد أيام النحر يجزي الصوم وقد يقال إن الرواية بهذا المضمون لم تثبت لان الشيخ والكليني قد سرهما رويا الرواية عن عبد الكريم الذي هو كرام عن أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ( سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت ) ( 2 ) ، ولا يحتمل تعدد الرواية مع أن الرواي عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير ، ولعل فرض لم يصم الثلاثة فيما تقدم من سهو الشيخ ( قدس سره ) أو من النساخ ، وعلى الجملة لا يثبت فرض عدم صوم الثلاثة ، وغاية الأمر أن الرواية مطلقة تحمل على صورة صوم ثلاثة أيام ثم وجدانه الثمن بعد النفر ، وفي هذا يلتزم بكفاية الصيام والموجب للحمل على صورة صوم الثلاثة صحيحة حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى ، قال : أجزء صيامه ( 3 ) ، أقول لا يخفي ما فيه حيث يحتمل تعدّد الرواية بان سأل أبو بصير عن الباقر ( عليه السلام ) عمن يجد ثمن الهدي يوم النفر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 44 ، ص 177 . ( 2 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب الذبح . ( 3 ) الوسائل : الباب 45 منهما .