تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تمتع ولم يجد الهدى ولم يصم الثلاثة حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ، قال : لا ، بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت ( 1 ) ولا ينافي ما تقدم ، لأنه لا دليل على اتحاد الروايتين فيمكن أن يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وجدان الهدى بعد النفر ويسأله أخرى عما إذا وجد ثمن الهدى يوم النفر الثاني ، بل ويستفاد كون أيام الذبح ثلاثة أيام من صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) حيث ورد فيها قال : وقال : إذا وجد الرجل هدياً ضالاً فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث ( 2 ) بناء على أن المراد الثالث من يوم النحر كما لا يبعد ، لا الثالث من بعد يوم النحر ليساوي أيام التشريق . واما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيام وعن الأضحى في سائر البلاد ؟ قال : ثلاثة أيام ( 3 ) ، فمضافاً إلى معارضتها بظاهر ما دل على أن الأضحى ثلاثة أيام بمنى كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال : الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالاحصار ( 4 ) محمولة على الهدي المستحب ، ونحوها موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه ، ويدل أيضاً على كون أيام الذبح ثلاثة أيام من يوم النحر حسنة كليب الأسدي ، قال : سألت : أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) ( عن النحر فقال : اما بمنى ثلاثة أيام ، واما في البلدان فيوم واحد ) ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب الذبح . ( 2 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب الذبح . ( 3 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب الذبح . ( 4 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب الذبح . ( 5 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب الذبح ، الحديث 6 ، ص 93 ، ج 14 .