( المسألة الأولى ) كما لا يجوز للمعتمر احرام الحج قبل التقصير [ 1 ] لا يجوز للحاج ان يحرم للعمرة المفردة قبل اتمام اعمال الحج نعم لا مانع منه بعد اتمام النسك قبل طواف النساء .
( المسألة الثانية ) يتضيق وقت الاحرام للحج فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة .
شرح
في حق غير أمير الحاج ، وأما بالإضافة إليه فالأفضل هو الاحرام يوم التروية قبل الزوال والخروج من مكة قبله ، بحيث يدرك صلاة الظهر ويقيمها بمنى .
مسائل الاحرام للحج
[ 1 ] ينبغي التكلم في المسألة في جهتين ، الأولى ان المتمتع إذا فرغ من عمرته ، هل يجوز له الاتيان بعمرة مفردة قبل الحج بان يفصل بين عمرة التمتع التي فرغ منها وبين احرامه للحج ، الاحرام بعمرة مفردة أم لا ؟ الثانية هل يجوز لمن احرم للحج قبل الفراغ من مناسك الحج ان يحرم بالعمرة المفردة أم لا يجوز الا بعد اكمالها ؟
لا يجوز الفصل بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع وبين إحرام حج التمتع
اما الأولى فالظاهر أنه لا يجوز الفصل بين الفراغ من عمرة التمتع والاحرام للحج بعمرة مفردة ، بل يعتبر في عمرة التمتع ان تتصل باحرام حجّه ، وان المعتمر بعمرة التمتع محتبس للحج حتى إذا أراد الخروج من مكة لحاجة دعته إلى الخروج منها فعليه ان يحرم للحج من مكة ويخرج منها ، فإن لم يرجع إلى مكة يذهب باحرامه إلى عرفات على ما تقدم ، وان خرج من مكة بلا احرام فان رجع إلى مكة في الشهر الذي اعتمر بعمرة التمتع فيدخل مكة بغير احرام ، وان رجع إليها بعد