تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
الا بمنى ، ويبيت بها إلى طلوع الشمس » ( 1 ) وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ينبغي للامام ان يصلي الظهر من يوم التروية بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج » ( 2 ) وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ، ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام » ( 3 ) وفي الصحيح سأل محمد بن مسلم أبا جعفر ( عليه السلام ) هل صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الظهر بمنى يوم التروية ؟ قال : نعم والغداة بمنى يوم عرفة » ( 4 ) ، بل يظهر من صحيحة معاوية بن عمار « ان يصلى غير الامام الظهر يوم التروية بمنى أيضاً ، بمعنى استحباب ذلك في حق غير الامام أيضاً ، فإنه روى في الصحيح قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) « إذا انتهيت إلى منى فقل وذكر دعاءً ، وقال : ثم تصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والامام يصلى بها الظهر لا يسعه الا ذلك ، وموسع لك ان تصلي بغيرها ان لم تقدر ثم تدركهم بعرفات » الحديث ( 5 ) فان تعليق عدم الاتيان بصلاة الظهر بمنى على عدم القدرة يعطى أن الأفضل درك صلاة يوم التروية بمنى ، ولا يبعد ان يقال بان الاحرام بعد الاتيان بصلاة الظهر في المسجد الحرام في حجر إسماعيل أو عند المقام أفضل ، وكذا الاحرام يوم التروية قبل الزوال من مكة والخروج منها بحيث يدرك صلاة الظهر يومها بمنى ، هذا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب احرام الحج ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب احرام الحج ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب احرام الحج ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب احرام الحج ، الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب الإحرام للحج ، الحديث 5 .