تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
الصحيحة مضافاً إلى الاكتفاء بالمسمّى من التقصير ، عدم اعتبار كون التقصير بالآلة كالمقراض ; وفي صحيحة معاوية بن عمار المروية في الفقيه قلت : له متمتع قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بمشقص ؟ فقال : لا بأس به ليس كل أحد يجد الجلم » ( 1 ) . احلال المعقوص والملبد من احرام عمرة التمتع ثم إنّ ما يجب في عمرة التمتع بعد السعي التقصير كما تقدم وأشرنا إلى عدم الفرق بين المعتمر معقوصاً ملبداً أو غيرهما ، كما عليه المشهور . والمحكي عن المفيد وظاهر التهذيب وجوب الحلق على المعقوص والملبّد في احرام الحج والعمرة المفردة وعمرة التمتع ، ويستظهر وجوب الحلق عليهما من صحيحة هشام بن سالم قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) « إذا عقص الرجل رأسه أو لبدّه في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق » ( 2 ) ولكن لا يخفى ان العمرة تعم العمرة المفردة وعمرة التمتع ، فان قام الدليل على تعين التقصير على المعقوص والملبد في عمرة التمتع كسائر الناس يرفع اليد عن اطلاقها بحملها عليهما في احرام الحج والعمرة المفردة كما عليه المشهور ، كما يستظهر وجوب الحلق عليهما من صحيحة عيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) « عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكّة فقضى نسكه وحلّ عقاص رأسه فقصّر وأدهن وأحلّ ؟ قال : عليه دم شاة » ( 3 ) ووجه
هامش
( 1 ) الفقيه : الجزء الثاني ، الحديث 1133 . ( 2 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 9 .