تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

( المسألة الخامسة ) لا يعتبر في السعي المشي راجلا فيجوز السعي راكباً [ 1 ] على حيوان ، أو على متن انسان ، أو غير ذلك ، ولكن يلزم على المكلف ان يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة .

شرح
غسل شماله قبل يمينه يبني في الفرض على غسل يمينه ويعيد الغسل في شماله فقط ، فيكون الأمر في أشواط السعي أيضاً كذلك ، فإنه إذا بدأ بالمروة إلى الصفا ثم ذهب من الصفا إلى المروة فالتفت انه بدء الشوط الأوّل من المروة يكون شوطه الأوّل هو الثاني الذي ذهب به من الصفا إلى المروة ، وفيه مضافاً إلى ضعف الروايتين سنداً انّ ظاهر الأولى لزوم إعادة الوضوء من الأوّل ، فلا يمكن رفع اليد بهما عن ظاهر صحيحة معاوية بن عمار الدالة على الغاء ما بيده من السعي ، فان علي الصائغ على تقدير كونه علي بن ميمون الصائغ لم يثبت وثاقته والمدح الوارد فيه برواية نفسه ، وما ذكره الغضائري لا اعتبار به ، وان كان مدلولها كما لا يبعد إعادة الغسل على الشمال فقط . [ 1 ] يجوز السعي راكباً ولو مع التمكن من المشي راجلا من غير خلاف معروف ، كما يشهد لذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة قال : نعم وعلى المحمل » ( 1 ) . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكباً قال : لا بأس به والمشي أفضل » ( 2 ) إلى غير ذلك مما لا يبقى في البين معه احتمال ان يعتبر في السعي جعل المكلف عقبه ملصقاً بالصفا في
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب السعي ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب السعي ، الحديث 2 .