( مسألة 1 ) : كفارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام [ 1 ] وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة ، وكذلك الرجل وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضاً شاة .
شرح
صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقصّ منها شيئاً أن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 77 ، ص 538 .ودلالتها على عدم الجواز مع عدم تأذيه وجوازه معه واضحة بلا فرق بين قصّ تمامها أو بعضها وأن الكفارة في صورة تأذيه مكان كل ظفر قبضة من طعام .
[ 1 ] كفارة تقليم كل ظفر مدّ من طعام وكفارة تقليم أظفار اليد جميعاً في مجلس واحد شاة وكذلك أظافير الرجل وإذا كان تقليم أظفار اليد والرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضاً شاة وأن كان تقليم أظافير اليد في مجلس وأظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان هذا على المشهور بين أصحابنا والمحكي عن الإسكافي أن الكفارة في كل ظفر مدّ من الطعام وفي أظافير إحدى يديه شاة كما في أظافير كلتيهما وكذا في أظافير الرجل ويدلّ على ما هو المشهور من كون الكفارة في كل ظفر مدّاً من الطعام صحيحة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قصّ ظفراً من أظافيره وهو محرم قال في كل ظفر قيمته مدّ من الطعام حتى يبلغ عشرة فإن قلَّم أصابع يديه كلَّها فعليه دم شاة فإن قلَّم أظافير يديه ورجليه جميعاً فقال أن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وأن كان فعل متفرقاً في مجلسين فعليه دمان ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 12 ، ص 162 .ورواها الصدوق ( قدس سره ) إلَّا أنه ترك قيمة مدّ من طعام إلى مدّ من طعام فإعطاء