تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
يكن صاده ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 35 من أبواب كفارات الصيد .وظاهر قوله ( عليه السلام ) بمناسبة الحكم والموضوع إذا لم يكن صاده حال إحرامه وإلَّا فلا يجوز أيضاً أكله إذا كان الغير صاده حال الإحرام . في أنّ الصيد الذي ذبحه المحرم ولو في خارج الحرم أو مذبوح المحل في الحرم ميته وإذا ذبح المحرم صيداً أو ذبحه محلَّا في الحرم فهو ميته لا يجوز أكله على المشهور بين أصحابنا بل عن المنتهي أنه قول علمائنا أجمع ويدلُّ عليه حسنة إسحاق عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن علَّياً ( عليه السلام ) كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميته لا يأكله محل ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 10 من أبواب تروك الإحرام .ونحوها رواية وهب ومقتضى الحكم بأنها ميتة ترتب سائر أحكام الميتة من الحكم بالنجاسة وعدم جواز الصلاة فيه وعدم جواز بيعه ، وعن الصدوق ( قدس سره ) في الفقيه أنّ ما يذبحه المحرم من الصيد في خارج الحرم لا يحرم على المحل وفي الدروس حكاية ذلك عن ابن الجنيد واستدل على ذلك بمثل صحيحة حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم أصاب صيداً أيأكل منه المحل فقال ليس على المحل شيء وإنما الفداء على المحرم ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 3 من أبواب تروك الإحرام .وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب صيداً وهو محرم أيأكل منه الحلال قال : ( لا بأس إنما الفداء على المحرم ) ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 3 من أبواب تروك الإحرام .وصحيحته الأخرى قال قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا صاب المحرم الصيد في