تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
( مسألة 6 ) الهدي على الولي [ 1 ] ، وكذا كفارة الصيد [ 2 ] إذا صاد الصبي ، وأمّا
شرح
[ 1 ] وهو مقتضى ما ورد في صحيح إسحاق بن عمّار من قوله ( عليه السّلام ) : واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 2 من أبواب الذبح ، الحديث 7 .وما ورد في صحيح زرارة : قلت : ليس لهم ما يذبحون . قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 18 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 5 وفي الفقيه : 2 / 265 / 1291 .إلَّا أنه لا يبعد كون الهدي من مال الطفل مع عدم المال للولي كما يدل عليه إطلاق صحيح معاوية بن عمّار في قوله ( عليه السّلام ) : « ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 3 وفي الفقيه : 2 / 266 / 1294 .. فان الظاهر رجوع ضمير الجمع إلى الأطفال لا إلى الأولياء ، وإلَّا كان ذكر وليّه مستدركاً . وبالجملة فان الطفل إذا لم يكن له مال وكان لوليّه مال ولو بمقدار الهدي الواحد فعليه أن يذبح عن الصغير ويصوم عن نفسه بدل هديه ، كما هو المستفاد من صحيح زرارة وصحيح معاوية بن عمّار ، وإن كان للطفل مال فهديه من ماله ، إذ لا دلالة في وجوب الصوم على الولي مع عدم المال للطفل على كون هديه مع وجود مال له على وليّه ، وثبوت الهدي في مال الطفل إنما في فرض إحجاجه بأبيه أو جدّه للأب أو المأذون منهما وإلَّا ، فلا يجوز لمن حج به التصرف في ماله ، بل يكون على من حج به الهدي عن الطفل ، ومع عدم المال يذبح عنه ويصوم عن نفسه . [ 2 ] كما ورد ذلك في صحيح زرارة « وإن قتل صيداً فعلى أبيه » ( 4 )( 4 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 5 وفي الفقيه : 2 / 265 / 1291 .. وأمّا كفارة غير الصيد فليست على وليّه ولا في ماله لقوله ( عليه السّلام ) : « ليس على الصبي شيء » ولرفع القلم عنه وأمّا ما ورد من أن عمده خطأ فقد قيل في معناه أنه ليس عليه سائر