تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
( مسألة 10 ) لا يجوز الحج بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه وطوافه وثمن هديه من حلال . [ 1 ] ( مسألة 11 ) يشترط في الحج الندبي إذن الزوج والمولى بل الأبوين في بعض الصور ، ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه حج واجب مضيق ، لكن لو عصى وحج صح . [ 2 ] ( مسألة 12 ) يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه . ( مسألة 13 ) يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفي بعض الأخبار : إنّ للأجير من الثواب تسعاً وللمنوب عنه واحد .
شرح
الواقع ودعوى انصراف الإطلاق إلى استئجار غير نفسه في مثل التوكيل في الاستئجار للحج مما يكون الوكيل كالغير إن لم يكن أولى منه ممنوعة . [ 1 ] لبس ثوبي الإحرام وإن كان واجبا عند الإحرام إلا أنه مجرد تكليف لا أنه شرط في انعقاده وعليه لا يبطل الإحرام إذا كان من غير حلال بخلاف الطواف وثمن الهدي . [ 2 ] إذا كان ما عليه من الحج الواجب ينطبق على المأتي به ندبا كما إذا نذر الحج في سنته وأتى بالحج فيها بالحج الندبي صح ولا عصيان أيضا كما تقدم فإنه ليس الوفاء بالنذر عنوانا قصديا ونظير ذلك ما إذا كان مستطيعا للحج وتخيل أن وجوبه من قبيل الواجب الموسع وقصد في سنته الحج الندبي وأما في غير ذلك ففي صحة حجه أيضا ما تقدم في مسائل وجوب الحج
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 289 | الميرزا جواد التبريزي