على أجرة المثل [ 1 ] وإلَّا فالزيادة من الثلث ، كما أنّ في المندوب كلَّه من الثلث .
( مسألة 4 ) هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل النّاس أجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميّت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني ، والأحوط الأظهر الأوّل [ 2 ] ، ومثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل أيضاً .
شرح
[ 1 ] ظاهر التعليق أنه إذا زادت الأُجرة لا يجب العمل بإعطاء الزيادة ويجب رعاية وصيته بإعطاء أجرة المثل حتى فيما إذا أمكن الاستئجار بالأقل من أجرة المثل ، ولكن الفرق بلا وجه ، فإنه ان فهم من وصيته ان الموصى كان يريد إعطاء هذا المقدار من الأجرة ولو للتوسعة على الأجير فاللازم إعطاء الزيادة ، وإن لم يفهم منها إلا إتيان الحج بعد وفاته لا يجب رعاية وصيته حتى فيما لو عيّن أجرة المثل وأمكن الاستئجار بالأقل ، والتفرقة بين الزائد عن أجرة المثل حيث يحسب من ثلثه وبين الزائد عن الأقل مع إمكان الاستئجار به فلا يحسب ، بل يخرج أجرة المثل من أصل التركة في الواجب عليه غير صحيح .
[ 2 ] تارة يكون كل من طالب الأقل والأكثر مساوياً مع الآخر من حيث الشرف والضعة ويطلب أحدهما الأجرة أقل مما يطلبها الآخر ، وقد تقدم سابقاً ان المتعين مع عدم رضا الورثة استئجار من يكون أجرته أقل . وعبارة الماتن غير ناظرة إلى هذه الصورة ، وأخرى يكون الاختلاف في أجرتهما لاختلافهما ، فالطالب بالأكثر شخص شريف يناسب شرف الميت ، والآخر وضيع لا يناسب الميت . فقد ذكر الماتن بعد أن نفي في لزوم استئجار الأجير الشريف الطالب بأجرة أكثر أن الأحوط الأظهر استئجار من يطلب الأقل ، والأحوط بملاحظة عدم رضا الورثة وتوفير حقهم وكونه أظهر لأن العمل من الوضيع صحيح فيكون مجزئاً ، ولذا لو تبرع بالنيابة عن الميت في حجة الإسلام يلتزم بالاجزاء ، وعليه فلا بأس باستئجاره بل لا يبعد تعينه مع عدم