بالرضا من المستأجر [ 1 ]
شرح
[ 1 ] الرواية المشار إليها رواها الكليني والشيخ ( قدّس سرّهما ) ، أما الشيخ ففي موضعين من باب الزيارات في فقه الحج ، وفي الأول بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) « ما تقول في الرجل يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره ، قال : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 14 ، ص 184 .وهذا موافق لما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) ، وفي الموضع الثاني فقد روى بإسناده عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الأحول عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) ، وعلى ذلك فلا مجال للمناقشة في سندها بسهل بن زياد ، حيث إن كلمة أبي سعيد وإن كانت كنية لسهل بن زياد الا ان في الموضع الثاني لم يقع سهل في سندها ، واحتمال كون أبي سعيد غير سهل بن زياد موهوم عند من لاحظ بعض روايات محمد بن أحمد بن يحيى التي أوردها الشيخ عنه عن أبي سعيد وسنده ( قدّس سرّه ) في الموضع الثاني إلى محمد بن الحسين معتبر ، حيث يروى عن ابن أبي الجيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وابن أبي الجيد من مشايخ النجاشي ، ويظهر من كلامه في بعض المواضع توثيق مشايخه ولا أقل من دلالته على أنهم لا يخلون عن حسن الظاهر ، نعم في السند مناقشة أخرى وهي ان الأحول الراوي عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) يبعد كونه محمد بن النعمان المعروف بالأحول ، فإنه يروي عن الباقر والصادق وبعض أصحابهم ( عليهما السّلام ) وروايته عن عثمان بن عيسى الذي يروي عن الرضا وموسى بن جعفر ( عليهم السّلام ) لم توجد في مورد ،