تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
وقد ماتت ؟ قال : لا بأس به ، قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال : كل هذا لا بأس به « 1 » . ورواه الصدوق مثله إلَّا انّه أسقط لفظ الجلد قال صاحب الوسائل : وهو الصواب . وربما يناقش فيها بدلالتها على طهارة جلد الميتة مع انّ نجاستها مجمع عليها في المذهب فالرواية غير صالحة للاعتماد عليها . والجواب عنها : أوّلًا : ما عرفت من انّها في رواية الصدوق لا تكون مشتملة على لفظ الجلد واستصوبه صاحب الوسائل . وثانياً : من الممكن أن يكون ذكر الجلد في رديف الأشياء الطاهرة ناشياً عن التقية لاهتمام العامة به وكونه محلا للكلام في تلك الأعصار ومعركة للآراء بين المسلمين . وثالثاً : انّه لم يقم دليل على كون السؤالات المتعدّدة الواقعة في الرواية واقعة في مجلس واحد ويؤيّده تعدّد الأجوبة وعليه فلا يقدح الاشتمال على الجلد في الاستدلال . ومنها : موثقة حسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وأنفحة الميتة فقال : كلّ هذا ذكي الحديث . « 2 » هكذا نقل في بعض نسخ الوسائل وكذا في مرآة العقول للمجلسي ( قدّس سرّه ) ولذا استشهد بها الأعلام في اللبن مع انّ التناسب في السؤال أيضاً يقتضي أن يكون عن اللبن لا عن السن كما في الوسائل المطبوعة أخيراً . ومنها : صحيحة حريز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) لزرارة ومحمد بن« 1 » الوسائل أبواب الأطعمة المحرمة الباب الثالث والثلاثون ح 10 . « 2 » الوسائل أبواب الأطعمة المحرمة الباب الثالث والثلاثون ح 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 82 | الشيخ فاضل اللنكراني