شرح
يصلى النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به قال لا بأس . « 1 » والتقييد بقوله : حيث ما توجهت به يكشف عن أن محط نظر السائل انما هو حيث الاستقبال لا الاستقرار .
ورواية إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله - عليه السّلام - أنه قال له انى أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل فقال : هذا لضيق اما لكم في رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - أسوة حسنة . « 2 » ورواية الحلبي أنه سئل أبا عبد الله - عليه السّلام - عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال : نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - وفي رواية الكليني زيادة قوله : قلت على البعير والدابة قال نعم حيث ما كنت متوجها قلت استقبل القبلة إذا أردت التكبير قال لا ولكن تكبر حيث ما كنت متوجها وكذلك فعل رسول الله - صلَّى الله عليه وآله . « 3 » ورواية حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول - عليه السّلام - في الرجل يصلى النافلة وهو على دابته في الأمصار فقال لا بأس . « 4 » وصحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن - عليه السّلام - قال :
سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات« 1 » الوسائل أبواب القبلة الباب الخامس عشر ح - 1 ولا يخفى ان الموجود في الطبع الجديد من الوسائل وكذا الطبع المعروف ب أمير بهادر هو رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن انه سئل أبا عبد الله - ع - ولكن الموجود في « الفقيه » الذي أخذت عنه الرواية مطابق لما ذكرنا ولعل منشأ الاشتباه وجود رواية لابن الحجاج عن أبي الحسن - ع - كما يأتي وهي مأخوذة منه أيضا .
« 2 » الوسائل أبواب القبلة الباب الخامس عشر ح - 2
« 3 » الوسائل أبواب القبلة الباب الخامس عشر ح - 6 - 7
« 4 » الوسائل أبواب القبلة الباب الخامس عشر ح - 10