تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤسهما الحديث « 1 » ورواية محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السّلام - في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه منى قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلى ويومئ إيماء . « 2 » ورواية سماعة - الموثقة - قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلى عريانا قاعدا يومئ إيماء . « 3 » هذا على ما رواه في الكافي ورواه الشيخ عن الكليني مثله ولكن الشيخ رواه بنفسه وذكر بدل « قاعدا » قائما . « 4 » وغير ذلك من الروايات الظاهرة في تعين الجلوس كرواية أبي البختري الآتية في كيفية صلاتهم من حيث الركوع والسجود . وطائفة ثانية ظاهرة في تعين القيام مثل : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى - عليهما السّلام - قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلى ؟ قال : ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ، وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم . « 5 » ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السّلام - أنه قال في حديث : وان كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلى قائما . « 6 »« 1 » الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الخمسون ح - 6 . « 2 » الوسائل أبواب النجاسات الباب السادس والأربعون ح - 4 . « 3 » الوسائل أبواب النجاسات الباب السادس والأربعون ح - 1 . « 4 » الوسائل أبواب النجاسات الباب السادس والأربعون ح - 3 . « 5 » الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الخمسون ح - 1 . « 6 » الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الخمسون ح - 4 .