تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
عن الصلاتين مع الطهارة الترابية فلا تكونان واجبتين أداء وفي الجواهر انه مجمع عليه هنا بحسب الظاهر ولا بدّ من ملاحظة روايات المسألة فنقول : انها على طوائف : الأولى ما ورد في حصول الطهر لها قبل الغروب أو قبل الفجر وانه تجب عليها الصلاتان . الظهران في الأولى والعشاءان في الثانية . منها : رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر . « 1 » ومثلها : رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء . « 2 » . وكذا رواية داود الزجاجي عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ، وان طهرت من آخر الليل صلت المغرب والعشاء الآخرة . « 3 » ورواية عمر بن حنظلة عن الشيخ - عليه السّلام - قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر . « 4 » وحصول الطهر لها قبل الغروب أو الطلوع وان كان مطلقا شاملا لما إذا حصل قبلهما ولو بلحظة الا ان الحكم في الجزاء بوجوب الصلاتين عليهما قرينة« 1 » الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع والأربعون ح - 7 « 2 » الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع والأربعون ح - 10 « 3 » الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع والأربعون ح - 11 « 4 » الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع والأربعون ح - 12 .