شرح
ارتكاب الصغيرة شرعاً في تحقّق العدالة ما لم يبلغ حدّ الإصرار الموجب لكونه كبيرة أو للحوقه بها ، فتدبّر جيّداً .
ثمّ إنّه قد اتّفقت آراء المسلمين تقريباً على أنّ مجرّد الإتيان بالكبيرة يمنع عن قبول الشهادة وما يجري مجراه من جواز الاقتداء به في الصلاة وغيره . كما أنّه قد ادّعى الإجماع جماعة من المتأخّرين على أنّ التوبة عن الكبيرة والرجوع عنها تزيل حكم المعصية ، ومعها تقبل الشهادة ويجري سائر أحكام العدالة « 1 » .
وقد وقع الخلاف في ذلك بين المسلمين ، ومورد الخلاف بينهم هي مسألة القذف ، والمنشأ له هي الآية الشريفة « 2 » ، وقد تعرّض لهذه المسألة الشيخ ( قدّس سرّه ) في كتاب الخلاف في باب الشهادات ، حيث قال : القاذف إذا تاب وصلح قبلت توبته وزال فسقه بلا خلاف ، وتقبل عندنا شهادته فيما بعد . وبه قال عمر بن الخطاب ، وروى عنه أنّه جلد أبا بكرة حين شهد على المغيرة بالزنا ، ثمّ قال له : تب تقبل شهادتك « 3 » ، وعن جماعة أنّهم قالوا : إذا تاب القاذف قبلت شهادته « 4 » . ولا مخالف لهما ، ثمّ عدّ جماعة من التابعين والفقهاء والموافقين لذلك .
ثمّ قال : وذهبت طائفة إلى أنّهما تسقط فلا تقبل أبداً ، ذهب إليه في التابعين شريح ، والحسن البصري ، والنخعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه « 5 » . ثمّ قال : والكلام مع أبي حنيفة في فصلين : عندنا وعند الشافعي تردّ شهادته بمجرّد القذف ، وعنده لا تردّ بمجرّد القذف حتى يجلد ، فإذا جلد ردّت شهادته بالجلد لا بالقذف ، والثاني : عندنا تقبل شهادته إذا تاب ، وعنده لا تقبل ولو تاب ألف مرّة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
والدليل على أنّ ردّ الشهادة يتعلَّق بمجرّد القذف . ولا يعتبر الجلد قوله تعالى * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) * « 1 » فذكر القذف وعلَّق وجوب الجلد بردّ الشهادة ، فثبت أنّهما يتعلَّقان
هامش
« 1 » ذخيرة المعاد : 305 ، مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 321 .
« 2 » سورة النور : 24 / 4 .
« 3 » الأمّ : 7 / 48 ، السنن الكبرى للبيهقي : 15 / 171 ، كتاب الشهادات ح 21133 .
« 4 » الأمّ : 7 / 48 ، السنن الكبرى للبيهقي : 15 / 173 ، كتاب الشهادات ح 21137 21143 .
« 5 » الأمّ : 7 / 47 - 48 ، المغني لابن قدامة : 12 / 74 75 ، الحاوي الكبير : 21 / 25 26 ، المبسوط : 16 / 125 .
« 1 » سورة النور : 24 / 4 5 .